أحمد بن محمد بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي

126

شرح معاني الآثار

حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا ابن إدريس عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شئ فلما كان الشريك في الطريق يسمى شريكا كان داخلا في ذلك فإن قال قائل فإنه لا تقول بهذا الحديث لأنه يوجب الشفعة في كل شئ من حيوان وغيره وأنت لا توجب الشفعة في الحيوان قيل له ليس هذا على ما ذكرت إنما معنى الشفعة في كل شئ أي في الدور والعقار والأرضين والدليل على ذلك ما قد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما حدثنا أحمد بن داود قال ثنا يعقوب قال ثنا معن ابن عيسى عن محمد بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا شفعة في الحيوان كتاب الإجارات باب الاستيجار على تعليم القرآن هل يجوز ذلك أم لا وما قد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال ثنا وهب بن جرير قال ثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن عامر الشعبي عن خارجة بن الصلت عن عمه أنه قال أقبلنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتينا على حي من أحياء العرب فقالوا لنا إنكم قد جئتم من عند هذا الخبر بخير فهل عندكم دواء أو رقية أو شئ فإن عندنا معتوها في القيود قال فقلنا نعم فجاؤوا به فجعلت أقر أعليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعشية أجمع بزاقي ثم أتفل فكأنما أنشط من عقال فأعطوني جعلا فقلت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال كل فلعمري لمن أكل برقية باطل لقد أكلت حق وقد حدثنا أبو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال ثنا يحيى بن حسان قال ثنا هشيم عن أبي بشر عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كانوا في غزاة فمروا بحي من أحياء العرب فقالوا هل فيكم من راق فإن سيد الحي قد لدغ أو قد عرض له شئ